القانون الأساسي

الباب الأول : التأسيس، اسم الجمعية، المدة، المقر، الأهداف

المادة 1: التأسيس، اسم الجمعية، المدة
طبقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في جمادى الأولى 1378ه الموافق 15 نونبر 1958م المنظم لقانون الحريات العامة كما جرى تعديله بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973، كما وقع تغييره بظهير 23.07.2002. تأسست جمعية تحمل اسم : “Association Igharbiwan pour le Développement et les Actions Caritatives”بجماعة دار الكبداني اقليم الدريوش
وتأسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة.

المادة 2: مقر الجمعية
يوجد مقر الجمعية بدوار اغربيوا بجماعة دار الكبداني قيادة دار الكبداني دائرة الدريوش الشمالية عمالة إقليم الدريوش.
ويمكن تغيير هذا المقر داخل الدائرة الترابية لقيادة دار الكبداني بمجرد قرار المكتب الإداري للجمعية، واشعار السلطة المعنية بالأمر.

المادة 3: أهداف الجمعية
تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

  • العمل من أجل تنمية المنطقة.
  • وضع خطط هادفة للمساهمة في الحد من الهدر المدرسي مع العمل على توفير وسيلة نقل للفئة المتمدرسة
  • تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية ورحلات استكشافية.
  • نشر التوعية وروح التضامن للمحافظة على البيئة مع إقامة أوراش تطوعية.
  • إنجاز مشاريع تنموية وتنفيذها عن طريق عقد شراكات مع جميع الجهات الداعمة : الدولة، الجماعات الترابية، الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية العمومية والشبه العمومية الخاصة والعامة وطنية كانت أو دولية.
  • تنظيم حملات توعوية وطبية للتحسيس بأهمية النظافة والصحة.
  • النهوض بأوضاع المرأة والطفل والشباب والفئات الاجتماعية الهشة.
  • تتبع الشأن المحلي.

الباب الثاني: العضوية

المادة 4: أعضاء الجمعية
تتكون الجمعية من

  • أعضاء مؤسسين
  • أعضاء شرفيين
  • وأعضاء عاملين

المادة 5: الانخراط في الجمعية
يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.

المادة 6: موارد الجمعية
تتحدد موارد الجمعية في :

  • واجب الانخراط المحدد في 20 درهما على الأقل
  • مساهمات الاعضاء الشرفيين
  • منح وهبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من داخل وخارج أرض الوطن
  • مردود الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها الجمعية
  • موارد استغلال املاك الجمعية
  • اعانات القطاع الخاص والعام
  • اعانات المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية انخراط الاعضاء.

المادة 7 :
يحق لكل عضو في الجمعية أن ينسحب منها بعد إشعار المكتب المسير وإبراء ذمته المالية.

المادة 8 :
تفقد صفة العضوية إما

  • بالإستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية
  • أو بقرار الإقالة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير للجمعية في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.

الباب الثالث : هيكلة الجمعية

المادة 9 :
يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلاث سنوات.

المادة 10 :
يتكون مكتب الجمعية من

  • الرئيس ونائبه
  • الكاتب العام ونائبه
  • أمين المال ونائبه
  • والمستشارون

المادة 11: 

إختصاصات أعضاء المكتب :
الرئيس :

  • Il préside les réunions du bureau administratif et de l’assemblée générale.
  • Il est considéré comme le porte-parole officiel de l’association et son représentant légal auprès des autorités administratives et judiciaires.
  • Aucune décision, quelle qu’en soit la nature et l’importance, ne peut être prise sans l’approbation du Bureau Exécutif à la majorité. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint
  • Il signe les rapports littéraires, les documents et les pièces à caractère administratif de l’association ainsi que les rapports financiers, les documents et les pièces à caractère financier de l’association, et retire les fonds du compte bancaire de l’association avec le trésorier ou le trésorier adjoint.

نائب الرئيس:

  • Il assiste le Président et le remplace en cas d’absence, de démission ou de révocation.
  • En son absence, il effectue les retraits sur le compte bancaire de l’association avec le trésorier uniquement.

الكاتب العام :

  • Il s’occupe de la correspondance, des procès-verbaux de réunions et des convocations et est responsable des dossiers et documents de l’association
  • Il signe les rapports littéraires, les documents et les pièces … de nature administrative de l’association avec le président.

نائب الكاتب العام :

  • Il assiste le secrétaire général dans ses fonctions en sa présence et le remplace en cas d’absence, de démission ou de révocation.
  • Signe les rapports littéraires, les documents et les pièces… de nature administrative de l’association aux côtés du président en l’absence du secrétaire général.

أمين المال :

  • يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية
  • Signe les rapports financiers, les documents et les pièces à caractère financier de l’association aux côtés du président.

نائب أمين المال :

  • Assiste le trésorier dans ses fonctions et le remplace en cas d’absence, de démission ou de licenciement.

المستشارون :

  • Ils assistent tous les membres dans leurs tâches et veillent au bon fonctionnement de l’association.

المادة 12 : الاجتماعات
يجتمع المكتب المسير للجمعية باستدعاء من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بالأغلبية

المادة 13 : اللجان
يمكن للمكتب السير أن يكون لجانا مختلفة مكلفة بمهام، ينخرط فيها كل الأعضاء الباب الرابع : تجديد المكتب المسير

المادة 14 : الجمع العام العادي
ينعقد الجمع العام العادي مرة كل ثلاث سنوات

  • يصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة،
  • وينتخب فيه أعضاء المكتب المسير الجديد.

المادة 15 : الجمع العام الاستثنائي
ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي أعضائه، ليتداول في جدول الأعمال المطروح

المادة 16 :
عند استقالة الرئيس وحدة تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل

المادة 17 :
عند استقالة ثلثي أعضاء المكتب المسير، يجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل محدد أن يدعوا لعقد الجمع العام الاستثنائي لتطعيم المكتب المسير بأعضاء جدد

المادة 18:
يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضره الأعضاء بالأغلبية، فإن تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ أخر يحدده الحاضرون ليعقد فيه الجمع العام بمن حضر ويداول في جدول الأعمال

المادة 19 :
لا يعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من المكتب المسير أو ثلثي أعضائه

الباب الرابع : حل الجمعية

المادة 20 :
إذا وقع حل الجمعية يعين مكتبها المسير لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حسابها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات

المادة 21 :
صودق على هذا القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة من طرف الجمع العام بجماعة دار الكبداني بتاريخ : 2023/08/25.

error: Content is protected !!
Scroll to Top